samedi 25 février 2012

القانون الأساسي للرابطة العالمية للسادة الأشراف آل البيت ومحبيهم



 القانون الأساسي
للرابطة العالمية  للسادة الأشراف آل البيت ومحبيهم
                                                                            
الأهداف- المركز- العضوية - الموارد- الإدارة  ـ أحكام عامة
الفصل الأول  
الأهداف- الأمد-المركز
البند1 : -  طبقا للظهير الشريف رقم 58ـ 376 ـ1 المؤرخ بتاريخ 3 جمادي الأول  1378 الموافق ل 15 نونبر 1958 كما وقع تغييره وتتميمه ،  تؤسس بموجب هذا النظام رابطة عالمية للسادة ألأشراف آل البيت  غايتها ربط أواصر القربى بين جميع الأشراف آل البيت بما يحقق تواصلهم وتعاونهم على البر والتقوى وتحقيق أنسابهم بالطرق العلمية الموثقة وإحياء زواياهم التي كانت محرابا لحفظ القران وتلاوته وتدريس المتن والأحاديث  وإجازة الحفظة لتعميق معارفهم  ومداركهم في الجامعات الإسلامية كالقرويين بالمملكة المغربية  والزيتونة  بتونس والأزهر بمصر  وأم القرى بالمملكة العربية السعودية  والجغبوب  والاسمرية بليبيا ،  وشنقيط بموريتانيا وغيرها من منابر العلم والأدب في كل أنحاء العالمين العربي والإسلامي ... والقيام بواجباتهم نحو دينهم وسنة جدهم من درء المفاسد وجلب المنافع  والإصلاح بين الأفراد والأسر والجماعات والقبائل والحث على مكارم الأخلاق  والأمر  بالمعروف والنهي  عن المنكر بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن انطلاقا من قوله عز وجل : ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك  فأعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر وإذا عزمت فتوكل على الله ، صدق الله العظيم ... وتجسيد قيم التسامح واللين والتواد والتراحم بعيدا عن العصبية ومشادة الدين عملا بقول رسول الله صلى الله عليه سلم :  ما شاد احد الدين إلا غلبه ، ترسيخا للمذهب المالكي المتزن وطريقة الجنيد السالك  للوسطية وللاعتدال  ومكونا سدا منيعا ضد التيارات الهدامة التي لا تمت بصلة لأصالتنا العربية والإسلامية والعمل على تحقيق التكافل الاجتماعي بين الأشراف وتحسين ظروف معيشتهم   
البند2:- تستمر هذه الرابطة في القيام بمهامها المبينة في هذا النظام إلى أمد غير محدد .
البند3:- نظرا لما تتمتع به المملكة المغربية الشريفة من استقرار سياسي وتسامح ديني وعلاقات دولية متميزة تحققت بفضل  السياسة  الحكيمة السامية لأمراء المؤمنين  ملوك الدولة  العلوية الشريفة   ثم الاتفاق على أن تكون المملكة المغربية دام عزها مقرا مركزيا للرابطة العالمية للسادة الأشراف آل البيت مقرها الحالي زنقة تيليلات وعزوزة  فيلا 92 مكرر المنظر الجميل النهضة 4 مدينة الرباط عاصمة المملكة المغربية الشريفة أدام الله عزها  ، ويمكن تحويل عنوان مقرها  الرئيسي ولها أن تتخذ مقرات فرعية داخل وخارج المغرب كل ذلك بموجب قرار المكتب التنفيذي للرابطة العالمية للسادة الأشراف آل البيت .
البند 4: - لكل  جمعية أو رابطة منتسبة للسادة الأشراف  آل البيت أعضاؤها  مقرين لله بالوحدانية وبمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة ملتزمين بالآداب العامة  أعضاؤها سويو السلوك طيبو السمعة لم يسبق لهم أن أدينوا في أي تهمة مخلة بالشرف الحق في الانخراط في هذه الرابطة كأفراد أو روابط  أو جمعيات أو مؤسسات  شريطة الالتزام بنظامها الأساسي وعدم استغلالها لتحقيق أغراض سياسية أو انتخابية مهما كان نوعها مع الالتزام الكامل بالقوانين  السارية في دولة المقر الرئيسي والقوانين الجاري بها العمل في الدول التي ستفتح بها فروع للرابطة  ...
البند5:- تتكون الجمعية العامة للرابطة من أعضاء مكاتب الجمعيات وروابط السادة الأشراف آل البيت في المغرب على الخصوص وفي كل أنحاء العالم على العموم ولكل السادة الأشراف آل البيت المنخرطين في الرابطة العالمية للسادة الأشراف آل البيت  يشاركون في اجتماعات جمعياتها العمومية وصياغة قراراتها وأعضاء شرف يساعدونها بتأييدهم المادي والمعنوي. ولا يحق لأي عضو غير منتمي لمكتب جمعية أو رابطة أو مؤسسة أو أية هيئة تابعة  للسادة الأشراف آل البيت حامل لبطاقة الانخراط في الرابطة مؤدي بانتظام واجبات الانخراط لا يحق له  آن يشارك في الجمعية العامة للرابطة العالمية للسادة الأشراف آل البيت التي تجتمع مرة كل خمس سنوات ...
البند6:- تتكون الموارد الممولة لنشاطات الرابطة من اشتراكات روابط وجمعيات ومؤسسات وهيئات  السادة الأشراف  آل البيت على اختلاف أنواعهم ومشاربهم ، والانخراط السنوية للسادة الأشراف آل البت وما يتم وقفه من أوقاف نقدية وعينية لتمويل أغراضها والهبات غير المشروطة التي يقبلها المجلس التنفيذي للرابطة على أن تكون شرعية المصدر بعيدة الشبهات وتتكون الموارد كذلك من عائدات  استثمار أموالها ولها أن تقبل زكاة الأموال والصدقات والهدايا والهبات  من رؤساء وأعضاء الروابط والجمعيات والمؤسسات والهيئات وصرفها في مصارفها المحددة شرعا.
البند7:- يتم إيداع جميع الموارد النقدية بحساب بنكي يتم فتحه باسم الرابطة العالمية للسادة الأشراف آل البيت  في بنك يحدده المكتب التنفيذي للرابطة ويتم الصرف منه لتمويل النشاطات المعتمدة من المجلس العالمي للرابطة بصكوك موقعة من قبل ألإمين العام للرابطة  أو من يفوضه بالتوقيع نيابة عنه وأمين الصندوق أو من يفوضه .
البند8:- يحتفظ أمين الصندوق بسجل محاسبات رسمي يبين  الموارد والمصروفات ولا تقبل الموارد إلا بموجب إيصالات رسمية متسلسلة تعتمد من قبل الأمين العام للرابطة  ولا يتم الصرف لسداد أي التزامات إلا بعد اعتماد مستنداتها ومراجعتها من قبل الأمين العام للرابطة  أو من يفوضه وبتوقيع مشترك بينه وبين أمين الصندوق  أو من يفوضه
الفصل الثالث
البند9:- تتكون الجمعية العمومية للرابطة العالمية للسادة الأشراف آل البيت  من رؤساء وأعضاء مكاتب الجمعيات وروابط السادة الأشراف أل البيت في كل أنحاء العالم المعترف بها قانونيا حسب القوانين الجاري بها العمل في كل بلد ومن كل السادة الأشراف آل البيت المخرطين في الرابطة  وتجتمع مرة كل خمس سنوات أو إذا دعت الضرورة إلى ذلك   وتكون اجتماعاتها قانونية  متى توفر نصف الأعضاء المنخرطين فيها
البند10:- يختار المجلس العالمي للرابطة العالمية للسادة الأشراف أل البيت مشرفا عاما يكون بمثابة الموجه والمرجع والحكم في تفسير بنود هذا النظام ويعتبر الحكم في كل المخالفات التي قد تقع بين كل أجهزة الجمعية وأعضاء الروابط المكونة لها. ويتم انتخاب المشرف العام لمدة خمس سنوات باقتراح من المكتب التنفيذي للرابطة من بين الشخصيات العالمية المرموقة المنتمية للآل البيت بالاقتراع السري من طرف المجلس العالمي للرابطة ولا يحق له تجديد ولايته إلا مرة واحدة  
البند11:- يختار المجلس العالمي من بين أعضائه رئيسا للمجلس العالمي ونائبين للرئيس ،  ويتولى  رئاسة جلسات الجمعية العمومية وانتخاب المجلس العالمي والمكتب التنفيذي..
البند12:-  يختار المجلس العالمي من بين أعضائه أمينا عاما للرابطة العالمية للسادة الأشراف آل البيت  ويكون المسئول المكلف بإدارة جميع أعمال الرابطة وتنفيذ قرارات الجمعية العمومية والمجلس العالمي.
البند13:- يختار المجلس العالمي للرابطة من بين أعضائه أمينا عاما للمجلس التنفيذي ونائبا له ومقررا ونائبا له وأمين مال ونائبا له وثلاثة مستشارين في المجالات : الاقتصادية والاجتماعية والإعلامية
البند 14:- يتولى المكتب التنفيذي إعداد الخطط والتقارير المالية والتنفيذية وبرامج العمل لعرضها على المجلس العالمي لمراجعتها واعتمادها ويتولى كذلك وضع جدول أعمال المجلس العالمي والجمعية العمومية وعرضه على المجلس العالمي للاعتماد
البند15:- يتولى   المقرر العام للرابطة إعداد المحاضر وصياغة القرارات وتوقيعها من قبل الأمين العام للمجلس التنفيذي وحفظها في سجلات رسمية خاصة مختومة ومتسلسلة ويتولى إعداد التقارير ومتابعة تنفيذها.
البند16:-تتولى الجمعية العمومية اجتماعاتها العادية الدورية  مرة كل خمس سنوات تقييم أعمال المجلس العالمي والمكتب التنفيذي للرابطة وتقاريرها  وتتولى اختيار أعضاء المجلس العالمي للرابطة العالمية للسادة الأشراف أل البيت ، وتعبر جميع إعمال في الجمعية العامة والمجلس العالمي والمكتب التنفيذي واللجان  مجانية ولا يحق لأي عضو أو مسئول في جهاز من أجهزة الرابطة المطالبة بأي تعويض مادي باستثناء شهادات يسلمها الأمين العام تعترف للعضو بأهمية العمل المادي أو المعنوي الذي أنجزه لصاح السادة الأشراف آل البيت
الفصل الرابع
أحكام عامة
البند17:- إذا تقرر حل هذه الرابطة لأي سبب من الأسباب تعين الجمعية العمومية مندوبا أو أكثر على أن يكون من بينهم أمين  مال صندوق  الرابطة  لتصفية حساباتها ونقل ما تبقى من أملاكها وأموالها إلى مؤسسة أخرى تعمل في نفس المجال أو إلى مؤسسة خيرية إسلامية.
البند18:- لا يحق لأي عضو من أعضاء الرابطة يتم اختياره لأي مهمة من مهام هيكلها التنظيمي المحددة بموجب هذا النظام أن يطالب بأجر عن ممارسة تلك المهام ذات الصيغة التطوعية الصرفة التي يختارها دون ضغط أو إكراه .
البند19:- إن الأغراض السامية لتشكيل هذه الرابطة هي أغراض دينية ثقافية اجتماعية إنسانية تعمل من أجل المحافظة على الموروث الثقافي للسادة الأشراف آل البيت  وتحقيق أنساب السادة الأشراف أل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم  وربط أواصر القرابة بينهم بما يحقق تعاونهم وتكافلهم ويجسد المثل الإسلامية الوسطي الحنيفة ويحترم أراء واختيارات غيرهم ونبد العنف بكل أشكاله وذلك لن يكون إلا باحترام القوانين الجاري بها العمل والتنسيق مع السلطات المحلية واحترام سلطتها وفي كل الأحوال لا يحق لهياكل الرابطة القيام بأي تدخل في النشاط السياسي المحلي أو الترويج الانتخابي لأي جهة من الجهات المتنافسة  على السلطة أو التدخل في الشؤون الداخلية لدول المقرات بأي شكل من الأشكال أو تحت أي ظرف  من الظروف.
البند20:- أي عضو  أو جمعية أو رابطة أو مؤسسة أو هيئة يخالف بنود هذا النظام الأساسي أو يقوم بأي تجاوزات قانونية سارية في دولة المقر الرئيسي أو الفرعي أو يستهين برمز من رموزهم الدينية أو القومية أو الوطنية  توقف عضويته فورا يمنع من ممارسته المهام المكلف بها ولا تتحمل الرابطة العالمية للسادة الأشراف آل البيت  أي مسؤولية قانونية ناتجة عن تلك المخالفات والتجاوزات والإهانات.
البند21:- يسري نفاذ بنود القانون الأساسي فور اعتماده من أعضاء الجمعية العمومية للمؤتمر التأسيسي المنعقد بمقر زاوية الشرفاء الادارسة بالرباط بتاريخ 11 ربيع الأول 1433  الموافق ل 3 فبرائر 2012 بعد توقيعه من رئيسي المجلس العالمي  والأمين العام للرابطة العالمية للسادة الأشراف أل البيت وتوثيقه  في سجلاتها الرسمية وقد تم بحمد الله مناقشة هذا المشروع وتمت المصادقة عليه  بإجماع السادة أعضاء المجلس العالمي للسادة الأشراف آل البيت وذلك يوم الجمعة فاتح ربيع الثاني1433 الموافق 24 فبرائر 2012
                                 حرر برباط الفتح في : 17 يناير 2012

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire